السبت، 11 يناير 2014


- بيان كفارة الأيمان المتعددة


  1. س: إذا حلفت عشر مرات أن لا أفعل أمرًا معينًا ثم فعلته، فهل أكفر عن هذه اليمين مرة واحدة، أم عشر مرات، وكيف إذا لم أكن أدري عدد الأيمان ‏ ؟

    ج: الواجب كفارة واحدة، إذا حلفت على شيء معين، أيمانًا ‏كثيرة أنك لا تفعله وفعلته، عليك كفارة واحدة، إذا قلت: والله ما أكلم فلانًا، مائة مرة، وأنت تقول هذا وما عليك إلا كفارة واحدة إذا كلمته، أو والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان، وكررته مرات كثيرة ثم شربته، عليك التوبة وكفارة واحدة، وهكذا ما أشبه ذلك، أما إذا

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 331)

    تعددت الأفعال، مثل: والله ما أكلم فلانًا، والله ما أزور فلانًا، والله ما آكل طعام فلان، هذه متعددة، هذه كفارات، إذا أكلت طعام فلان، أو زرت فلانًا، أو كلمت فلانًا، كل واحد مستقل، كل واحدة مستقلة، أمّا لو جمعتها جميعًا قلت: والله ما أزوره، ولا آكل طعامه، ولا أكلمه يمين واحدة، إذا زرته أو كلمته، أو أكلت طعامه، عليك كفارة واحدة فقط؛ لأنك جمعتها في يمين واحدة، وهكذا ما أشبه ذلك، ولو ما أحصى الأيمان كفارة واحدة، أمّا إذا كانت على أفعال متعددة، يعمل بظنه الغالب، إذا كان يظن أنها سبع سبع، عشر عشر، قال: والله ما أزور فلانًا والله ما أكلم فلانا، والله ما أسافر إلى البلد الفلانية، والله ما آكل طعام فلان، وما أشبه الأيمان، ونسي عددها، يعمل بالظن يرى ما هو الظن الغالب، يكفي.

    س: هل الكفارة ‏الواحدة ‏تجزئ عن أكثر من حنث أي أكثر من يمين واحدة‏ ؟

    ج: هذا فيه تفصيل إذا كان اليمين على فعل واحد ولو كررها تكفيه كفارة واحدة، كأن يقول: لا أزور فلانًا، والله لا أزور فلانًا، يكررها

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 332)

    عشر مرات أو أكثر أو أقل، ثم زاره عليه كفارة واحدة لأنه فعل واحد، أمّا إذا كان على أفعال، يقول: والله لا أزور فلانًا، والله لا آكل طعام فلان، والله لا أصلي خلف فلان، هذه أيمان متعددة على أفعال، كل واحدة لها كفارتها إذا خالفها، إذا حنث .

    س: يقول السائل: س.ع.د. هل من حلف عدة أيمان، في أمر واحد ، ولم يكفر فهل يكفر لكل يمين كفارة، بعدها أم تكفي كفارة واحدة وجزاكم الله خيرًا‏ ؟

    ج: إذا كان على أمرٍ واحد، تكفي كفارة واحدة، إذا قال: والله ما أكلم فلانًا والله ما أكلمه والله ما أكلمه، قالها مرات كثيرة، ثم كلمه كفر مرة واحدة، لأنه فعل واحد، أو والله ما أزور فلانًا، والله ما أزور فلانًا، والله ما أزور فلانًا، ثم زاره كفر كفارة واحدة، أمّا إذا كان عن فعلين، قال: والله ما أزور فلانًا، والله ما أكلم فلانًا، ثم كلم هذا وزار هذا، فعليه كفارتان؛ لأن كل واحدة مستقلة على فعل مستقل.

    س: السائلة: س.ع. من الدمام تقول: ما حكم من حلف بالله على شيء واحد، أربع مرات أو أكثر ، هل يصوم عن كل يمين ثلاثة أيام،

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 333)

    ‏أم على الجميع ثلاثة أيام ؟ مع العلم بأن هذا الشيء واحد وليس شيئًا ‏منفصلاً‏ ؟


    ج: إذا كان المحلوف عليه واحدًا، فكفارة واحدة، مثلا إذا قال: والله ما أكلم فلانًا، والله ما أكلم فلانًا، والله ما أكلم فلانًا مرات كثيرة، كفارة واحدة إذا كلمه، أو قال: والله ما آكل هذا الطعام، والله ما آكل هذا الطعام، ولزم عليه ويحلف، ثم هداه الله وأكل، كفارة يمين واحدة؛ لأنه فعل واحد أما لو قال: والله ما آكل هذا الطعام، والله ما أكلم فلانًا، والله ما أسافر، كل يمين لها كفارة؛ لأنها أفعال متعددة، والله ما أسافر عليه كفارة، والله ما آكل، وأكل، عليه كفارة والله ما أكلم فلانًا، وكلمه عليه كفارة؛ لأنها مختلفة .

    س: الأخ: ع.ع.ن من الرياض ، يسأل ويقول: إذا حلفت عدة مرات على أن لا أفعل بعض الأشياء، ثم فعلتها، هل أكفر عن ذلك بصيام ثلاثة أيام ؟ مع العلم أنني لا أستطيع أن أفعل غير ذلك‏ ؟

    ج: إذا حلف الإنسان على أن يفعل بعض الأشياء، ولو كرر ذلك

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 334)

    مرات، ثم لم يفعل فعليه كفارة يمين، مثل: والله لأصومن يوم الخميس، والله لأصومنه، أو والله لأكلمن فلانًا، والله لأكلمن فلانًا، والله لأكلمن فلانًا، فلم يفعل عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وإذا كنت لا تستطيع إلا الصيام أجزأك الصيام، والحمد لله .

    س: السائلة: ث.أ. تقول: ما حكم من أقسم عدة مرات أن يعمل أشياء ، فندم وفعلها لما في ذلك من خير، هل تلزمه الكفارة مرة واحدة، أم لكل واحدة كفارة ‏ ؟

    ج: إذا كان يمينا واحدًا، كفارة واحدة، قال: والله ما أزور فلانًا، ولا ‏أكلم فلانًا، ولا آكل طعام فلان، ثم فعل شيئًا من هذا، كفارة واحدة، لأنها يمين واحدة، أما إذا كرر الأيمان، قال والله ما أزور فلانًا، هذه واحدة، والله ما أكلم فلانًا، هذه ثنتين، والله ما آكل طعام فلان، هذه ثلاثة، كل واحدة لها كفارة. .

    س: حلف أكثر من مرة على موضوع معين، ثم لم يوف بذلك

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 335)

    الحلف فيسأل ماذا عليَّ ؟ هل عليَّ الصيام‏ ؟ أم هناك كفارة أخرى جزاكم الله خيرًا


    ج: اليمين المكررة على موضوع واحد ليس فيها إلا كفارة واحدة ولو كثرت، فإذا قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا ولو مائة مرة، فليس فيها إلا كفارة واحدة وهكذا لو قال: والله لا أزور فلانًا والله لا أزور فلانًا، والله لا أزور فلانًا، أو والله لا أسافر، والله لا أسافر، والله لا أسافر، ثم سافر ثم زار ، يكفي في هذا كفارة واحدة؛ لقول الله عز وجل: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فهذه يمين عقدها على شيء ‏واحد، فليس عليه إلا كفارة واحدة، ولو تكرر ذلك منه مرات كثيرة في أوقات متعددة، إلا إذا كفر عن الأولى، ثم عاد الكلام يكفر عن الثانية، فلو قال: والله لا أكلم فلانًا، ثم كلمه كفر، ثم عاد وقال: والله لا أكلمه، فعليه كفارة أخرى لهذه اليمين الثانية؛ لأنه كرر اليمين بعد الكفارة، أما لو تعددت الأفعال، فإن كل فعل له كفارة، فإذا قال: والله لا أكلم فلانًا،

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 336)

    والله لا آكل طعام فلان، والله لا أسافر، فإنه تلزمه كفارة لكل يمين إذا حنث، لأنها أيمان متعددة على أفعال، فكل يمين لها كفارة، والمشروع للمؤمن أن يحفظ يمينه؛ لأن الله سبحانه يقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ فالمؤمن يشرع له عدم الإكثار، والحرص على تقليل الأيمان؛ لأن إكثارها فيه استخفاف، ولأن إكثارها وسيلة إلى ترك الكفارة، فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بقلة الأيمان، وأن لا يحلف إلا عند الحاجة والمصلحة. .

    س: إذا حلف شخص بالله على أن لا يفعل شيئًا ما، عدة مرات وفعل ذلك الشيء عمدًا هل يقع عليه أن يدفع كفارة واحدة ؟ أم عدة كفارات وفي أماكن مختلفة جزاكم الله خيرًا‏ ؟

    ج: ما دام المحلوف عليه شيئًا واحدًا فليس عليه إلا كفارة واحدة، إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، كأن يقول: والله ما أكلم فلانًا، والله ما أكلم فلانًا، ثم يكرر في أيام كثيرة أو في شهور، يحلف أنه ما يكلم فلانًا هذه يمين واحدة ولو كررها إذا كلمه ليس عليه إلا كفارة واحدة وهكذا، لو قال: والله ما أزور فلانًا والله ما أزور فلانًا، وكرر مائة مرة في

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 337)

    أيام كثيرة ثم زاره، فليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأنه فعل واحد، والله لا أزور فلانًا، والله لا أكلمه والله لا آكل طعامه، ثم زاره وكلمه وأكل طعامه عليه ثلاث كفارات؛ لأن كل فعل، له يمين خاصة، لأنها أفعال مختلفة. .

    س: الأخت: ع.ص. من عفيف ، تقول: حلفت يمينًا على أحد أولادي، باجتناب عمل ما، فقطع هذا الحلف، مع العلم أنني كررت اليمين أكثر من مرة ، هل علي عن كل يمين تجزئ كفارة واحدة‏ ؟

    ج: عليك كفارة واحدة، إذا كان العمل واحدًا، كأ‏ن قلت: والله لا ‏تكلم فلانًا، والله ما تكلم فلانًا والله لا تكلم فلانًا، مرات ليس فيها إلا كفارة واحدة، إذا لم يوف اليمين، بل كلم وخالف، أو قلت مثلا: ‏والله ما تزور أهل فلان، والله ما تزورهم، والله ما تزورهم، ثم زارهم، كفارة واحدة، وهكذا ما أشبهه، أما لو كانت أفعالاً، تحلفين اليمين على أفعال، كأن قلت: والله ما تزور فلانًا والله ما تكلمه، ثم زاره وكلمه، عليك كفارتان؛ لأن الزيارة مختلفة، الزيارة غير الكلام، وهكذا ما أشبه ذلك. .

    س: الأخت: أم محمد: من مدينة الزلفي ، تقول: لقد حلفت على أولادي ثلاثة أيمان، وقد نقضوها فكيف أكفر عن تلك الأيام، مع العلم

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 338)

    أن بين كل يمين وآخر فترة، وضحوا لي ذلك يا سماحة الشيخ ‏ ؟


    ج: إذا كانت على أفعال فكل يمين لها كفارة، أمَّا إن كانت على واحد، فكفارة واحدة تكفي إذا حلفت عليهم ثلاث مرات، والله ما تفعلون كذا، فعل واحد، ولو في أيام، ولو في أوقات متعددة، كفارة واحدة، أمّا إذا كان لا، أفعال متعددة، والله ما تفعلون كذا، والله ما تزورون فلانًا، والله ما تشترون هذا الشيء، على أفعال مختلفة، كل شيء له كفارة، كل يمين لها كفارة، والدعاء على الأولاد بين فترة وأخرى، لا ينبغي الدعاء عليهم؛ لئلا تصادف ساعة إجابة، ينبغي للوالدة والوالد وغيرهم الحذر من الدعاء على الأولاد ، الدعاء لهم بالخير، وعدم الدعاء عليهم بالشر، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو المشروع، الحذر من الدعاء عليهم، ولكن الدعاء لهم بالخير والصلاح والهداية.

    س: يقول السائل: لقد حصل في يوم من الأيام أن أقسمت بالله ثلاثًا، ألا أعمل هذا الشيء، ولكن والدي أصر بالعمل ففعلت، ماذا يجب علي جزاكم الله خيرًا ؟


    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 339)

    ج: عليك كفارة يمين ، إذا حلفت أنك لا تفعل هذا الشيء وهو مباح في نفسه، كأن حلفت أنك لا تكلم فلانًا، ‏أو لا تزور فلانًا، أو لا تأكل طعام فلان، وليس هناك مانع شرعي من زيارته، ولا أكل طعامه، ثم رأيت أن تزوره وتأكل طعامه، أو أكد عليك والدك في ذلك، فإنك تكفر عن يمينك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، كما بينه الله في كتابه العظيم، في سورة المائدة وهكذا يوم ألزم عليك والدك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لعبد الرحمن بن سمرة : ‏إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ‏ والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير هذه السنة، إذا حلفت على شيء ثم رأيت المصلحة في الحنث، فإنك تحنث وتكفر عن يمينك، بما شرع الله عز وجل في قوله سبحانه، في سورة المائدة:

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 340)

    لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ الآية. فبّين سبحانه وتعالى، أن الكفارة هي ما بينه جل وعلا، من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، فمن عجز عن هذا ولم يستطع صام ثلاثة أيام، والناس أعلم بأحوالهم، فإذا رأى أن يمينه تشق عليه، أو فيها ضرر عليه أو فيها إغضاب لوالده، أو لأمه أو نحو ذلك، أو رأى المصلحة في الحنث فيها ‏لأمر آخر، كفّر عن يمينه وأتى ما هو الأفضل والأصلح، إلا أن يكون إثمًا، فعليه أن يحذر الإثم، كما لو قال: والله لا أشرب الخمر، والله لا أدخن، فإنه في هذه اليمين قد أحسن في هذه اليمين، فالواجب عليه تنفيذها وعدم الحنث، ولو قال له والده: احنث، ليس له أن يطيع والده ولا غير والده لأن التدخين محرم وفيه مضار كثيرة، وشرب الخمر كذلك محرم بالنص من القرآن والسنة، فلا يجوز له أن يعود إليه، حتى ولو ما حلف، الواجب عليه أن يحذر التدخين، ويحذر الخمر ولو لم يحلف، فإذا حلف صار تأكيدًا لذلك، فليس له أن يحنث، ولو حنث

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 341)

    ‏وفعل فعليه كفارة يمين، مع الإثم ومع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قلت في أول السؤال: يا مولاي ، وهذه كلمة ينبغي تركها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه قال: ‏لا يقولن أحدكم لي مولاي فإن مولاكم الله وقال للعبد: لا يقل ربي وليقل سيدي ومولاي يقول لسيده الذي هو المالك، فأخذ بعض العلماء: أن النهي ليس للتحريم في أن يقول مولاي؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعبده أن يقول سيدي ومولاي، فالعبد له شأن والناس لهم شأن، فالأولى ترك هذه الكلمة، والأحوط تركها، أما المملوك فله أن يقولها لسيده، يا مولاي أو ياسيدي، لا بأس أن يقولها، أو يا عمي، كما يقول الناس اليوم، أما أنت، وأنت لست مملوكًا، فتخاطب الناس بغيرها، تقول: يا فلان أو يا أبا فلان، أو يا شيخ فلان، أو يا قاضي فلان، أو ما أشبه ذلك، تخاطبه بألقاب معروفة غير مولاي، وغير سيدي، حتى سيدي تركها أولى؛ لأن

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 342)

    ‏الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له يا سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى كره أن يخاطب بهذا، وإن كان هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأفضل الناس، لكن خاف أن يغلو فيه الناس، خشي عليهم من الغلو، فقال: ‏السيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ‏ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، التي أنزلني الله عز وجل يعني عبد الله ورسوله، مع أنه سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فهو أفضل الخلق، ولكن تواضعًا منه عليه الصلاة والسلام، وخوفًا على أمته من الغلوّ أرشدهم إلى ألاَّ يخاطبوه بقول: يا سيدنا، أما إذا قيل: هو سيد ولد آدم، أو قيل هو سيدنا فلا بأس، من غير خطاب له؛ لأنه قد توفي عليه الصلاة والسلام، وكره هذا في حياته، أن يخاطب بهذا عليه الصلاة والسلام، أمّا إذا قاله واحد منا ‏

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 343)

    اليوم، سيدنا محمد ، أو اللهم صلِّ على سيدنا، فهذا لا بأس به؛ لأنه حق ليس فيه محذور، لكن لا يقال في الأشياء التي وردت وليس فيها ذكره، لا يحدث في أشياء شرعها الله، ليس فيها ذكر السيادة، بل يقتصر على الوارد، فلا يقال في الأذان: أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله، ولا يقال في الإقامة كذلك؛ لأنه لم يرد عنه في الأذان ولا في الإقامة، فيقتصر على ما ورد، يقال: أشهد أن محمدًا رسول الله في الأذان والإقامة، وهكذا في التحيات: اللهم صلّ على محمد ، وكذلك أشهد ألاَّ إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله في التحيات، في التشهد؛ لأن هذا هو الوارد، فالأفضل ألا يقول ذلك، وهكذا في الأذان؛ لأنه ورد بغير ذكر السيادة، فيقول كما كان المؤذن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله، هكذا كان المؤذنون في عهده صلى الله عليه وسلم، وعهد أصحابه، فعلينا أن نسير على نهجهم في ذلك، هذا هو المشروع لنا، لكن في عرض كلامنا العادي، عند ذكر الحديث، أو عند ذكره صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صلّ على سيدنا محمد ، أو في الخطبة لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، من قالها فلا حرج، ومن تركها فلا حرج، ولا ينبغي أن يظن في حق من تركها أنه جاء في هذا غلط، فمن قالها فلا بأس، ومن تركها فلا بأس، فإذا قال:


    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 344)

    ‏اللهم صلّ على نبينا محمد ، أو على عبدك ورسولك محمد ، فكله حق كله صحيح، وكله طيب ولو لم يقل سيدنا، وإن قال: اللهم صلّ على سيدنا محمد ، أو سيد ولد آدم كله حق، لا بأس بذلك كله حق مشروع، ‏وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.

    س: حلفت بالله العظيم ثلاث مرات على أن أفعل شيئًا إذا لم يحصل ما أريد وأنا في يقين نفسي مترددة في ذلك ومتأكدة أنه لن يحصل هذا الذي أريده، ومتأكدة أنني لن أنفذ الذي وعدت به، وإنني الآن نادمة ‏جدًا فهل عليَّ إثم‏ ؟

    ج: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله، أو لا يفعله ثلاث مرات أو ‏أربعًا أو عشرًا أو أكثر، فإنه إذا حنث، الكفارة واحدة، الكفارة تكون ‏واحدة، إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، كأن يقول والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا والله لا أكلم فلانًا، والله لا أزور فلانًا، والله لا أزور فلانًا، والله لا أزور فلانًا ثم زاره، أو كلمه كفارة واحدة، أو قال: والله لأتزوجن فلانة، والله لأتزوجن فلانة، والله لأتزوجن فلانة، ثم لم يتزوج، كفارة واحدة، أو والله لأسافرن إلى بلد كذا، والله لأسافرن، والله

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 345)

    لأسافرن، ثم رأى عدم السفر، كفارة واحدة.

    س: هذا سؤال من أم عمر، تقول: لقد حلفت عند الغضب عدة مرّات، أن لا أفعل شيئًا، وفعلت هذا الشيء، ولم أدرِ ما مقدار الحلفات، ماذا عليّ أن أفعل ‏ ؟

    ج: عليك كفارة اليمين ، لكل يمين إذا كانت أفعالاً متعددة، أمّا إذا كان فعلاً واحدًا، كفارة واحدة، فإذا قال الإنسان: والله ما أكلم فلانًا، والله ما أكلم فلانًا، والله ما أكلم فلانًا، ولو عشر مرات، كفارة واحدة، أمّا إذا قال: والله ما أكلم فلانًا ‏والله ما آكل طعامه، هذه ثنتان، أو والله ما أزور فلانًا، والله ما أسافر، هذه يمينان، كل واحدة لها كفارة، فالمقصود أنه إذا كان الفعل واحدًا، والأيمان متعددة، كفارة واحدة، ‏أمَّا إذا كانت أفعالا متعددة، الأيمان على أفعال، لكل يمين كفارة، إذا كان إنسانًا عاقلاً، أمّا إذا اشتد معه الغضب حتى زال عقله ولم يشعر، فما يعتبر كلامه.

    س: يقول السائل: أنا حلفت وقلت: والله والله وتالله، لا يفوت علي صلاة واحدة من الصلوات المفروضة إلا أصوم ثلاثة أيام كفارة، ‏

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 346)

    أو انتقامًا لنفسي، جزاء إهمالي، وحتى الآن قرابة مائتي صلاة مفروضة لمدة ‏أربعة أعوام أو خمسة أعوام تقريبًا، وصارت عدد أيام الصوم ستمائة يوم، السؤال: هل يجب علي أن أصوم ستمائة يوم كاملاً، أو ثلاثة أيام فقط، لكفارة يمين علمًا بأني قلت: أصوم عند فوات كل صلاة ثلاثة أيام، ما دمت حيًّا أفيدوني أفادكم الله ‏ ؟


    ج: هذه الأيمان لا يلزمك الوفاء بها، ولك أن تكفر كفارة اليمين ، عن كل صلاة فوتها، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لقول الله جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ فما دمت تستطيع الكفارة بالإطعام، أو الكسوة أو العتق يكفي والحمد لله ، عن كل صلاة كفارة، مقدارها عشرة مساكين، ولا يلزمك ‏الصوم، بل الكفارة تكفي والحمد لله، وإن صمت أجزأ الصوم، والواجب عليك تقوى الله وأن تجتهد بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها مع ‏

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 347)

    الجماعة، وأن تحذر طاعة الهوى والشيطان، وجلساء السوء والله سبحانه يقول: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى . ويقول جل وعلا: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويقول سبحانه في سورة المعارج: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ وهي عمود الإسلام يجب أن تحافظ عليها، في أوقاتها وفي الجماعة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نعوذ بالله من حاله، قال بعض أهل العلم رحمه الله: إنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء؛ لأنه إن ضيعها بسبب الملك والولاية والرياسة، شابه فرعون ، فيحشر معه يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة،

    (الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 348)

    ‏شابه هامان ، فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب المال والشهوات شابه قارون ، الذي أعطاه الله أنواع المال، فتكبر بسبب ذلك وبغى ولم يقبل الحق، فخسف به وبداره الأرض، فنسأل الله العافية، وإن ضيعها بسبب التجارات والمعاملات والبيوع والشراء، شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة ، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحشر معه إلى النار، يوم القيامة وأبي قتل كافرًا، قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بنفسه، عليه الصلاة والسلام، وقُتل أخوه أمية بن خلف ، يوم بدر مع الكفار، هذا الحديث العظيم، وما جاء في معناه في الآيات الكريمات، كلها تدل على وجوب المحافظة على الصلوات، والعناية بها والحذر من مشابهة المنافقين، المتكاسلين عنها، الذين قال الله في حقهم: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ما عندهم دين ثابت، وقال في حقهم سبحانه: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا نسأل الله العافية .        

     فتاوى نور على الدرب

0 التعليقات:

إرسال تعليق

حقوق الموقع متاحة للإستفادة والإفادة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلآص والمتابعة